السيد أحمد الموسوي الروضاتي
658
إجماعات فقهاء الإمامية
* المعادن الظاهرة لا تملك ويجب فيها الخمس 117 عناوين مسائل الغنائم والفيء والأنفال والجزية * في تعريف الغنيمة 49 * كان النبي صلّى اللّه عليه وآله يقسم الغنيمة أولا لمن يشهد الوقعة ونسخ بقوله " وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ " فأضاف المال إلى الغانمين ثم انتزع الخمس لأهل السهام فبقي الباقي على ملكهم 49 * كان للنبي صلّى اللّه عليه وآله الصفايا فيأخذ منها ما يختاره ولم يقسم عليه 49 * الصفايا بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله لمن قام مقامه من الأئمة عليهم السّلام 49 * النفل جائز 49 * البدأة هي السرية الأولى التي تبعث إلى دار الحرب 49 * إذا استأجر أو استعار الفارس فرسا ليقاتل عليه أسهم له ويستحقه المستأجر أو المستعير 50 * لا يسهم لشيء من المركوب من الإبل والبغال والحمير إلا للفرس خاصة 50 * الخيل إذا كان حطما أو قمحا أو ضعيفا أو ضرعا أو أعجفا فلا يمكن القتال عليها 50 * إذا كان القتال في دار الإسلام فلا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال 50 * إذا حضر الرجل القتال وهو صحيح أسهم له سواء قاتل أو لم يقاتل 50 * إذا حضر الرجل دار الحرب مجاهدا ثم مرض ولم يتمكن من القتال أسهم له 50 * إذا أخرج الإمام جيشا فرأى الأمير من المصلحة تقديم سرية وغنم أحدهما اشترك الكل في الغنيمة 51 * الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد يجوز أن يعطوا من الصدقة من سهم ابن السبيل 51 * أخذ الجزية جائز 46 * في حكم أكل ذبائح ومناكحة ممن نأخذ الجزية منهم 46 * من لا تؤخذ منه الجزية لا يجوز لنا أكل ذبائحهم ومناكحتهم 46 * البلاد التي أسلم أهلها عليها فالعامر لأهله 118 * البلاد التي فتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين 118 * البلاد التي فتحت عنوة فالأرض الموات التي قاتلوا عنها للإمام 118 * الفيء لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة 170 * المصفى من الغنيمة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للإمام 170 * ما فتح النبي صلّى اللّه عليه وآله عنوة فأربعة أخماسه لجميع المسلمين وما فتحه صلحا فهو له 558 * قسمة الأموال المشتركة جائزة 559 * الذمي إذا أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية فإذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت